الفاضل التوني
67
الوافية في أصول الفقه
الأول في الامر : وفيه مباحث : الأول : في أن صيغة الامر هل تقتضي الوجوب أو لا ؟ . اختلف الناس في ذلك ، فقيل : إنها للوجوب ( 1 ) ، وقيل : للندب ( 2 ) ، وقيل : للقدر المشترك بينهما وهو الطلب ( 3 ) ، وقيل : باشتراكها بينهما لفظيا ( 4 ) ، وقد تدرج الإباحة فيها ( 5 ) لفظيا أو معنويا ( 6 ) باعتبار الاذن في الفعل ، وقد يدرج
--> ( 1 ) ذهب إليه الغزالي : المنخول : 107 ، والفخر الرازي : المحصول 1 / 204 ، والمحقق الحلي : معارج الأصول : 64 ، والعلامة الحلي : تهذيب الأصول : 21 ، والبيضاوي ، كما في الأبهاج : 2 / 22 ، وابن الحاجب : المنتهى : 91 ، وشرح العضد : 1 / 191 ( المتن ) ، والمحقق الشيخ حسن : معالم الدين : 46 . ( 2 ) ذهب إليه أبو هاشم ، كما في : شرح العضد 1 / 191 . ( 3 ) ذهب إليه الجبائي . حكاه عنه في : المنخول : 104 . ( 4 ) ذهب إليه الشافعي . حكاه عنه في : المستصفى : 1 / 426 ، وقال به السيد المرتضى أيضا : الذريعة : 1 / 53 . ( 5 ) كذا في ط ، وفي النسخ : فيهما . حكاه الأسنوي دون أن يسمي قائله : التمهيد : 268 . ( 6 ) كذا في ب ، وفي سائر النسخ : ومعنويا .